فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1145

وليس لواحدٍ منهما أن يؤدِّيَ زكاةَ مالِ الآخرِ إلا بإذنِه، فإن أذن كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه أن يؤدِّيَ زكاتَه؛ فأدَّى كلٌّ منهما؛ فالثاني ضامنٌ، علم بأداء الأول أو لم يعلم.

ومن اشترى شيئًا، فقال له آخرُ: أشركني فيه، فقال: أشركتُك، فإن كان قبلَ القبض، لم يصحَّ، وإن كان بعده صحَّت، ولزمه نصفُ الثمن، وإن لم يعلم بالثمن فله الخيارُ إذا علم.

وإذا اشترى رجلان عبدًا، فأشركا فيه رجلًا بعدَ القبضِ، فله في القياسِ النصفُ، وفي الاستحسانِ الثلثُ.

ولو أشركه أحدُهما في نصيبِه ونصيبِ صاحبه، فأجاز شريكُه ذلك، كان للرجلِ النصفُ، وللأولين النصفُ.

ولو اشترى رجلٌ عبدًا، فقال له رجلٌ: أشركني فيه، قال: أشركتُك، ثم لقيه آخر، فقال: أشركني فيه، فأشركه، فإن كان قد علم بمشاركة الأول، فله الربعُ، وإن لم يعلم فله النصف؛ وقد خرج العبدُ من ملك الأول.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت