فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1145

وإن ترك التوقيتَ في الرِّطابِ، لم يجز.

وإن شرط على العامل الجذاذَ، والقطافَ، فسدت المعاملة.

ومتى فسدت المساقاةُ، فللعاملِ أجرُ مثله.

وإذا دفع أشجارًا معاملةً، ثم بدا للعاملِ أن يترك، لم يكن له ذلك.

وكذا إن بدا لصاحبِ الأشجار أن يعمل بنفسه، ويُخرِج العاملَ، لم يكن له ذلك إلا من عذرِ الدَّيْنِ، أو يكونَ العاملُ سارقًا يتضرَّرُ من خيانتِه.

والمساقاةُ تبطل بالموتِ، وتُفسخ بالأعذارِ؛ كالإجارة.

والله أعلم.

اللهمَّ اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت