فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1145

وإن كان مما يعود إليه الماء ظاهرًا أو غالبًا جاز، وهو كالموات إن لم يكن حريمًا، ويملكه من أحياه بإذن الإمام.

ومن حجَّر أرضًا، ولم يعمرها ثلاثَ سنين أخذها الإمام منه، ودفعها إلى غيره.

وللإمام أن يقطع من المَوَاتِ لنفسه ما يستغني به، وله أن يجعل منه ما يشاء.

ولا يزول ملك المالك عن عقاره أبدًا.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت