فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1145

إلا أنه قال: إن بلغ الغلامُ غيرَ رشيدٍ، لم يسلَّم إليه مالُه حتى يبلغَ خمسةً وعشرين سنة.

وإن تصرَّفَ فيه قبل ذلك نفذ تصرُّفُه.

وإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة يسلَّم إليه مالُه، وإن لم يؤنس منه رشدًا.

وقالا: يحجر على السفيه، ويمنع من التصرُّفِ في ماله.

فإن باع شيئًا، فإن كان فيه مصلحةٌ، أجازه الحاكم.

وإن أعتق عبدًا، نفذ عتقه، وكان على العبدِ أن يسعى في قيمته.

وإن تزوَّج امرأةً جاز نكاحُها، فإن سمَّى لها مهرًا جاز مقدارُ مهرِ مثلِها، وبطل الفضلُ.

وقالا فيمن بلغ غيرَ رشيدٍ: لا يُدفع إليه مالُه أبدًا حتى يؤنس منه رشدًا، ولا يجوز تصرُّفه فيه.

وفسَّر أبو يوسف الرشد: بأن يكونَ مُصلِحًا لمالِه.

وإذا أقرَّ المحجورُ عليه بحدٍّ، أو عقوبةٍ في بدنِه، أو طلاقٍ، نفذ ذلك كلُّه.

وتُخرج الزكاةُ من مالِ السفيهِ، وينفق على أولادِه، وزوجتِه، ومَنْ تجب عليه نفقتُه من ذوي أرحامه.

فإذا أراد حجةَ الإسلامِ لم يُمنع منها، ولكن لا يسلِّم القاضي النفقةَ إليه، ويسلِّمها إلى ثقةٍ من الحجاجِ ينفقها عليه في طريق الحجِّ.

فإن مرض، وأوصى بوصايا من القُرَبِ، وأبوابِ الخير، جاز ذلك في الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت