سوطين، ويفرق على الكتفين والذراعين، والعضدين والساقين والقدمين.
وأما في التعزيرِ، فلا يفرق بها على الأعضاء.
وتُضرب المرأةُ قاعدةً عند أبي حنيفة.
ولا يُقام حدٌّ في مسجدٍ.
ولا يقامُ على مريضٍ حتى يبرأ، ولا على حاملٍ حتى تضعَ، ولا على نُفَساءَ حتى ينقضيَ أثرُ النفاسِ.
وتُحدُّ الحائضُ في حال حيضِها.
وإذا اشتدَّ الحرُّ والبردُ، أُخِّر حتى يخفَّ.
وأما الرجمُ، فيقام في كلِّ الأحوالِ، إلا على حاملٍ.
ويقيم الحدَّ من يعقل الضربَ، ويبصر.
ولا يضرب بسوطٍ له ثمرة؛ كعلاقة، أو عقدة، أو فرع.
ولا ينبغي للجلَّادِ بأن يواجهَه في الضرب.
وإذا اجتمعت الحدودُ؛ بأن قذف، وشرب، وسرق، وزني، وهو غيرُ محصَنٍ، يبدأ بحدِّ القذف، ويحبس حتى يبرأ، ثم الإمامُ مخيَّر بين البدايةِ بحدِّ السرقةِ، وحدِّ الزنا، ويؤخر حدَّ الشرب عنهما.
وإن كان مع الجملة قتلٌ أيضًا، ضُرب للقذفِ، وضُمِّن للسرقةِ، ثم يُقتل، ويسقط ما سوى ذلك.