وقال أبو يوسف: في العبدِ كذلك، وفي الحرِّ إلى خمسةٍ وسبعين سوطًا، وبه نأخذ.
فإن رأى الإمامُ أن يضُمَّ إلى الضربِ الحبسَ في التعزيرِ، فعل.
ومن حدَّه الإمامُ أو عزَّره، فمات، فدمُه هدرٌ.
وإذا أخذ رجلًا في حادثةِ فتوى العلماء، وجاء بها إلى خصمِه، فقال الخصمُ: أنا لا أعمل بها، أو قال: ليس كما أفتَوْا، أو هو جاهلٌ، وذكر أهلَ العلمِ بالتحقير، وجب عليه حدُّ التعزيرِ.
وإذا قذف بالتعريضِ، وجب التعزيرُ.
ولا يؤخذ في التعزيرِ الكفيلُ.
ولا يثبتُ بشهادةِ النساءِ مع الرجالِ، ولا بالشهادةِ على الشهادة؛ خلاف محمد.