ومن سرق دابَّةً أو شاةً من حظيرةٍ في الصحراءِ، أو كسر بابَ بيتٍ فيها، وأخرج المتاعَ، ولا حافظَ ثمَّةَ، لم يقطع.
وإذا قُطع الثمرُ، وجُعل في حظيرةٍ، فسرق، وجب القطع.
وكذا الحنطةُ إذا حُصدت وجُعلت بها هكذا.
ويُقطع في السرقة الأولى يمينُ السارقِ من الزندِ، وتُحسم، فإن سرق ثانيةً، قُطعت رجلُه اليسرى، فإن سرق ثالثةً، لم يقطع، ويخلد في السجن حتى يموتَ.
ويضمن المالَ في هذه النوبةِ، وإن كان إصبعًا واحدة سوى الإبهام، قُطعت.
وإن كانت يداه صحيحتين، ورجله اليسري يابسةً، قطعت يدُه اليمنى.
وإن كانت الرِجْل اليمنى هي اليابسة، لم يقطع.
ولو قال الحاكمُ للجلَّادِ: اقطع يمينَ هذا في سرقةٍ، فقطع يسارَه خطأ، أو عمدًا، فلا شيءَ عليه.
وقالا: [لا شيءَ] عليه في الخطأ، ويضمن في العمد.