را: الجمع العرفيّ
وهي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد، نحو قولنا: «زيد قائم» ، أو لم يفد، نحو قولنا: «إن يكرمني» فهو جملة لا تفيد إلا بعد مجي ء جواب الشرط، فتكون الجملة أعمّ من الكلام إطلاقا.
وقد يراد بهذا اللفظ ما يدل على ما فيه شمول، وهو غير ما ذكر أعلاه من المعنى النحويّ. فيقال بلفظ الجمع
«جمل» . و قد تدخل الأعداد في صورها نحو ما يقولون: «رجل ورجل، أو رجلين ورجلين» وربما يذكر في الجملة التي تقبل الاستثناء. فهذا يحمل على الأعم من المعنى الذي ذكرناه، أي: المعنى النحويّ، فيراد ما فيه شمول
وهو هيئة حاصلة للنفس، بها يقتصر على استيفاء ما ينبغي وما لا ينبغي
وهو كلّ فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها
وهو من مراتب الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها، وعمومها وخصوصها.
وهو أعلى هذه المراتب، فمثلا: «الحيوان» جنس بالإضافة إلى الإنسان.
ويقال أيضا: «الواحد بالجنس» ومعناه أنه لفظ واحد ومسمّى واحد دل على جنس كالمثال الوارد أعلاه. ويقول الأصوليون: «الواحد بالجنس يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي» أي: يرد عليه الأمروالنهي، وذلك باعتبار تعدد أنواعه
وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. فإذا حصل في الغالب من السّنة فهو جنون «مطبق» وما دون ذلك فهو غير
«مطبق»
ويراد بهذا الاصطلاح الوصف الذي يتعلق بالفعل من حيث كونه مباحا أو حراما أو مكروها أو فرضا أو مندوبا.
ويطلق كذلك على جهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريق معرفتها، كي يقام بالعمل على الوجه الذي قام به الرسول عليه السلام من حيث كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا.
جهة القضيّة وهي ما يفهم ويتصوّر من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية فهي خصوص ما يفهم ويتصوّر من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة، أي: