وهو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرّا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرّة بنكاح صحيح
هو جزء من عنوان كتابين: أحدهما
«الإحكام في أصول الأحكام» ، وهو للآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الشافعيّ، المتوفّى سنة إحدىوثلاثين وست مئة. وهو ذو أسلوب كلاميّ صرف. والثاني «الإحكام لأصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي، على المذهب الظاهريّ المتوفى سنة ستوخمسين وأربع مئة. وهو يعرض فيه الآراء والأقوال بغزارة أصوليّ ومدقّق
الأحكام الكليّة للتراجيح
وهي عبارة تدل على الأمور العامّة لأنواع التراجيح، بحيث لا تخصّ فردا من أفراد الأدلة، مما يتعلّق بماهية الترجيح ومشروعيته
وتنطلق لدى الإمامية على قسمين أو طائفتين:
-الأولى: وهي التي تكون في معرض إثبات الخواصّ والآثار للمسمّيات، أي: لما سمّي باسم العبادة، مثل: «الصلاة عمود الدّين» و «الصلاة معراج المؤمن، والصوم جنّة من النار» و «الصوم لي وأنا أجزي عليه» .
-والطائفة الثانية: هي الأخبار الظاهرة في نفي حقيقة العبادة أو نفي ماهيتهاوطبائعها بمجرد نقصان جزء أو شرط، مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»
مؤلّف للإمام الشافعيّ، تكلم فيه على الأحاديث التي يبدو فيها التعارض جامعا بينها. وهو أول كتاب في موضوعه. طبع مع كتاب «الأمّ» في الجزء السابع منه
الأخذ بالأقلّ
وهو عند علماء الأصول من الأدلة المقبولة عند الشافعي، إذ اعتمد عليه في إثبات الحكم إذا كان الأقلّ جزءا من الأكثرولم يجد دليلا غيره، كما في دية الكتابيّ، فقد قيل فيها ثلاثة أقوال: «الثّلث» و «النّصف» وقيل فيها: «الدّية كاملة» .
فاختار الشافعي القول الأول بناء على الإجمال والبراءة الأصلية، فحكم بالثلث بناء على مجموع هذين الشيئين.
وإذا وجد الدليل على الأكثر فلا يؤخذ بالأقل. ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة، وفي الغسل من ولوغ الكلب، لقيام الدليل على الأكثر.
وقد ردّ هذا القول ولم يؤخذ به عند بعض العلماء. والمهم أن هذا لا يعتدّ به