را: الاتحاد
هو، لغة، اسم مكان من «ناط نوطا» أي: علق، فهو منوط به الحكم، أي: علق به. يقال: «نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا» إذا علّقته. وفي الاصطلاح بنفس معناه اللغوي فهو الشيء المتعلق به الحكم أو الشيء الذي نيط به الحكم، وجي ء بالحكم له. فالشراب، والماء، والشخص هي كلها مناط. والعلة عند الأصوليين مناط
لغة من «النظير» أو «النّظر بالبصيرة» .
واصطلاحا هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النّسبة بين الشيئين إظهارا للصواب
هي ما يتعلّق بإثبات فضيلة شيء ما أو رذيلته، أو نفعه أو ضرره للعموم بوجه من الوجوه على نحو له علاقة بالمخاطبين، ويكون هذا الشيء حاصلا فعلا فإذا قرّر الخطيب فضيلته أو نفعه سمّي «مدحا» وإلا سمّي «ذمّا»
وهي لغة إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحا هي منع مقدمة معيّنة من مقدمات الدليل. وشرطها ألا يجوز منعها إذا كانت من «الأوليات والمسلّمات»
وهي من طرق الرواية وكيفيتها.
وتعني أن يقول الشيخ للراوي: «خذ هذا الكتاب فاروه عني» ويكفي مجرّد اللفظ فيها دون أن يناوله الكتاب بيده، لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ، لا من إعطائه الكتاب، فلو اقتصر على إعطائه الكتاب دون قوله: «اروه عني» لم تجز الرواية. والمناولة من العادة والاتفاق، لا اشتراط لإعطاء الكتاب فيها، فهي بهذا تستحيل إلى نوع إجازة
ويريدون بها اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه، بحيث يسوغ للمشرع أن يعاقب إذا قدّر لها إصابة الواقع مع تخلف المكلّف عنها.
وهي من اللوازم العقلية التي لا تنفك عن مفهوم «الحجّة» لدى الإمامية.
فليس للمواطن مثلا إذا بلّغ بواسطة الجريدة الرسمية بنفاذ قانون ما أن يتخلّف عن امتثاله بدعوى عدم حصول العلم بمدلوله، لاحتمال الخطأ أو الاشتباه في الطريق. ومن حق الدولة أن تعاقبوتعتبر عدم الأخذ بما في الجريدة تمردا أو عصيانا، ولا يجديه اعتذاره بأن هذه الطريق لم تفده العلم ما دام عالما بجعلها طريقا من جهة دولته أو مشرّعه. ومن هنا صح احتجاج المولى عليه، وإلزامه بنتائج تمرده.