إثبات حكم كلّي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها. وقد رأوا أنه لا يفيد القطع، ورأى بعضهم أنه لا يفيد الظن كذلك. ومثاله استدلال بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر، إذ يؤدّى على الراحلة، وكلّ ما يؤدّى على الراحلة لا يكون واجبا. وأما المقدّمة الأولى فبالإجماع، وأما الثانية فباستقراء وظائف اليوم والليلة أداءوقضاء. وهذا كلّه من الأسلوب العقليّ، وليس دليلا من الأدلة
وهي من أقسام «المشهورات» .
وتعني الذي يقبله الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص، كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد مملّ، وأن الملك الفقير لا بد أن يكون ظالما
وهو في اللغة استخراج الماء من البئر، من قولهم: «نبط الماء» إذا خرج من منبعه. وهو، اصطلاحا، استخراج المعاني من النصوص بوجود الملكة
وهي الشكل المعروف هندسيا الذي تحيط به دائرتان متوازيتان من طرفيه هما قاعدتاه يصل بينهما سطح مستدير يفرض في وسطه خطّ مواز لكلّ خطّ
يفرض على سطحه بين قاعدتيه.
وأطلق، من ثمّ، على الشيخ الذي يلازم سارية المسجد التي هي بهذا الشكل، وهو من باب المجاز الذي استعمل فظنّ أنه حقيقة. ويقال: «فلان من أساطين عصره»
الإسكافيّة
أصحاب أبي جعفر الإسكاف.
قالوا: «إنّ اللّه تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين، فإنه يقدر عليه»
هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يعرّفه بأنه كلّ ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب، بخلاف الإيمان الذي يكون ما واطأ فيه القلب اللسان. فعلى التعريف الأول رأي من لم يفرّق بين الإسلام والإيمان، وعلى الثاني التفريق بينهما
وهو الذي يكون بالتصديق والإقرار باللّه كما هو بصفاته وأسمائه، والإقرار بملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشرّه من اللّه تعالى، وقبول أحكامه وشرائعه.
فمن استوصف ذلك فوصفه فهو مسلم حقيقة، وكذلك إن كان معتقدا