فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 389

في اللغة هو الشاخص المرتفع، ومنه قيل لأشراف الأرض: «ظواهر» . و الظاهر هو خلاف الباطن. وأمّا حدّه اصطلاحا فهو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا.

وهو من أقسام الكتاب والسّنّة، ومثاله في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ [المائدة: الآية 3] فهو ظاهر في تحريم جلدها دبغ أو لم يدبغ، مع احتمال أن الجلد غير مراد بالعموم احتمالا متردّدا، له من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل، والجلد غير مأكول، فيقتضي عدم تناول الجلد، ومن جهة أن عموم اللفظ قويّ متناول لجميع أجزائها، يقتضي تناول الجلد في قوله عليه السلام: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»

فهو عموم وظاهره يتناول إهاب الميتة، فكان هذا الظاهر مقوّيا لاحتمال عدم إرادة الميتة جلدها من الآية المذكورة في التحريم

الظرفيّة

وهو اصطلاح يراد به حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا. فالحقيقة نحو: «الماء في الكوز» والمجاز نحو: «النجاة في الصّدق»

الظّلم

وهو، لغة، وضع الشيء في غير موضعه مطلقا. وفي الشريعة على التعدي عن الحق الشرعيّ إلى الباطل، من مثل التصرّف في ملك الغير ومجاوزة الحد الذي سمح به الشرع

الظنّ

اصطلاح يرد لدى الأصوليينوغيرهم ويراد به، اصطلاحا، رجحان أحد الاحتمالين في النّفس من غير قطع.

وفي مجال الحكم الشرعي يراد به الحكم الراجح غير الجازم. وذلك كقول القائل: «تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ، وتقدّم البيّنة الخارجية أو غير الخارجية، وكذلك كقول أهل الأصول: «الأمر للوجوب، أو للفور ونحو ذلك، فإنّ قائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت