ويعرّفونه قدماء الشيعة الإمامية بقولهم: «ما كان الداعي للأمر به معلوما» إلا أنه غير سائر عند المتأخرين، والمتأخرون يقولون: «الواجبات التوصليات هي التي تسقط أوامرها بمجرّد وجودها، وإن لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق، وأداء الدّين، ودفن الميت، وتطهير الثوب والبدن للصلاة، ونحوها» .
و «الواجبات التوصليات» هي مقابل
«الواجبات التعبديات»
الواجب العينيّ
را: فرض العين
وهو من أقسام الواجب غير الموقّت لدى الإمامية. ويعرّف بأنه ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت، وقضاء الفائتة، والزكاة، والخمس. ويقابله «الواجب الفوري» .
الواجب غير الموقّت وهو تقسيم للواجب، لدى الإمامية، باعتبار الوقت. ويعرّف بأنه ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كقضاء الفائتة، وإزالة النجاسة عن المسجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك. وإن كان كلّ فعل لا يخلو، عقلا، من زمن يكون ظرفا له. ويقابله «الواجب الموقت» . و ينقسم غير الموقت إلى: فوري، وغير فوري
الواجب الغيريّ
ويعني لدى الإمامية الواجب لأجل واجب آخر، كالوضوء فإنه مقدمة لواجب الصلاة
الواجب الفوريّ
وهو من أقسام الواجب غير الموقت لدى الإمامية. ويراد به ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، وردّ السلام، والأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر
الواجب الكفائيّ
را: فرض الكفاية
را: الواجب المخير.
الواجب المحتّم وهو ما فرض على المكلّف أن يقوم به، ولم يخيّر، بل طولب بفعله على التعيين. كالصلاة فمحتم عليه أن يقوم بها دون أي تخيير بينها وبين غيرها. ويدعى كذلك «الواجب المعيّن» .
الواجب المخيّر وهو ما خيّر فيه المكلّف بين عدة أفعال. نحو قوله تعالى: فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ