فحرم فيه التفاضل كالبرّ»: «لم قلت: إنّ
الإسكار علة التحريم، وإن الكيل علة الربا؟» وحقيقة هذا السؤال أنه منع من المنوع، ويتضمن تسليم الحكم، كتسليم تحريم الخمر والربا، وتسليم وجود الوصف في الأصل والفرع
وهو مأخوذ من «الإطلاق» لغة، وهو الإرسال والشيوع، ويقابله «المقيّد» واصطلاحا يعرّف بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. ويختلف معناه عن العام بأنّ شيوع اللفظ وسعته هو باعتبار ماله من المعنى وأحواله، ولا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، مثلا، فهذا العام.
وإذا فرّق الأصوليون بين العام وبين المطلق، فإنهم يزعمون أن العام لا يسمّى مطلقا. وليس مقصودهم تأييد هذا الحكم، بل يعنون به أنه لا يجوز أن يسمّى هكذا بالنسبة إلى أفراده، وإنما هو مطلق بالنسبة إلى أحوال أفراده، فعلى هذا يجوز تسميته بالمطلق لا في معناه لأن معناه العموم.
وناحية أخرى هي أن المطلق هو صفة للمفردات كما هو يقع في الجمل.
وصحيح أن الأصوليين لم يصرّحوا بهذا، ولم يبحثوه، بل بحثوا في جزئيات، نحو إطلاق صيغة «افعل» وهو من نوع إطلاق الجملة، وكذلك مبحثهم في إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط.
وكأنّ الضابط الكلي للجمل متعذّر حصرهوبحثه عندهم
وتسمّى «الفعلية» وهي ما دلت على أنّ النّسبة واقعة فعلا، وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن، سواء أكانت ضرورية أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره. نحو: «كل إنسان ماش بالفعل، وكل فلك متحرك بالفعل» وهذه تعد أعم جميع القضايا البسائط: «الضرورية الذاتية، والمشروطة، والدائمة، والعرفية»
را: المطلقة العامة
اسم مفعول لكل ما طلب. وفي الاصطلاح هو القول اللازم من القياسويسمّى كذلك عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات
المطلوب الخبريّ
وهي عبارة ترد في تعريف الأصوليين لـ «الدليل» . و تعني كل ما كان مطلوبا لدى المستدل، ويكون تصديقيّا، ومفيدا القطع أو الظنّ.