وهو على وزن (تفعيل) من الفعل
«خار يخير» ، و «اختار، يختار» ويعني ردّ
العاقل إلى اختياره، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. وهو يعني في الاصطلاح الإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك، أي: ما يستوي فعله وتركه
وهو اصطلاح لدى الإمامية يراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين للمكلّف عند تعارضهما، وعدم إمكان الجمع بينهما، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات المعروفة عندهم.
وهو وظيفة شرعية لا حكم شرعيّ، أي: أنه غير ناظر إلى الواقع، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط لدى تعارض الأمارتين.
واختيار المكلّف لإحداهما لا يسري لتغيير الواقع فيغيره عما هو عليه.
وهو غير «الواجب المخير» فهو حكم شرعي، إذ إنه في كلّ من فردي التكليف التخييريين؛ وهو الذي وجّه إليه التكليف على سبيل البدل، فيه مصلحة توجب جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا. فكلّ
من فردي التخيير لا يعلم وجود المصلحة فيه، وإنما المصلحة في متعلّق إحدى الأمارتين فحسب، لافتراض التناقض بينهما، وصدور واحدة منهما دون الأخرى. والمصلحة إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلّق، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير
التخيير العقليّ
ويقترح أحد العلماء تسميته «التخيير التكوينيّ» . و يراد به الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلّف عند دوران الأمر بين المحذورين-الوجوب والحرمة-و عدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية
را: الإيهام
ويراد به أنه عبارة عن دخول شيء في آخر بلا زيادة حجم ومقدار
وهو إثبات المسألة بدليل دقّ طريقه لناظريه
وهو، لغة، «الدّلس» بفتح الدالواللام يطلق على الظّلمة. ويقال: «دلّس في الشيء أو السلعة» إذا كتم ما بها من عيب، والتدليس مصدره. وفي اصطلاح الحديث هو مأخوذ من هذا المعنى باعتبار كتمان الراوي وإخفاء حقيقته إلا أنه أعم من هذا، فهو ينطلق على رواية الراوي عمن عاصره دون لقيا أو سماع منه على وجه يوهم هذا السماع، أو يلبّس في هذا السماع. وهو نوعان: «تدليس الإسناد» و «تدليس الشيوخ» .