فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 389

قياس الشّبه

ويعبّر عنه الشافعي بـ «قياس الأشباه» أو «قياس غلبة الأشباه» . و معناه تردّد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكموالآخر في الصورة، فتعتبر المشابهة، حينئذ، في الحكم عند الشافعي أو في الصورة عند غيره. فأما اعتبار الشّبه في الحكم فهو كمشابهة العبد المقتول للحرّولسائر المملوكات وأما اعتبار الشبه في الصورة فكردّ الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب.

قياس العلّة وهو من تقسيمات القياس لدى الأصوليين، مقابل قياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل. والمراد به أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد صرّح به، ويكون هو العلة الباعثة على الحكم في الأصل.

ومثّلوا له بالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة، ونحوه. وسمّي كذلك للتصريح فيه بالعلة.

وهو عند الشافعي «قياس معنى» ويريد به ما تحقق فيه العلة ولا يقوى شبه الفرع فيه إلا بأصل واحد، كرد العبد إلا الأمة في تنصيف الحد.

والصحيح في معنى هذا القياس ما ذكرناه في «العلة القياسية» فكل ما تكون فيه العلة قياسية فهو من قياس العلة. (را: القياس)

وهو نوع من القياس عقلا، ويعني أن يحمل غائب على حاضر، فمثلا قياس أحكام اللّه على أحكام المخلوقين. وقد أخذ به أهل الكلام. وهو على التحقيق فاسد لا يصح اعتباره

را: قياس الشبه

را: القياس الجلي.

القياس المؤثّر وهو تقسيم للقياس من حيث كونه ملائما أو مؤثرا. ويطلق القياس المؤثر باعتبارين:

-الأول وهو ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو بالإيماء أو مجمعا عليها.

-والثاني وهو ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. ومنهم من جعله من هذا ما أثر عينه في عين الحكم ليس غير.

فأما ما أثر عينه في عين الحكم فهو كقولنا في علة الطواف: «الطواف موجود في الفأرة ونحوها» فتكون طاهرة كالهرّ.

فالطواف وصف أثّر عينه في عين الحكموهو الطهارة. وأما ما أثر عينه في جنس الحكم فهو كقولهم: «الأخ للأبوين مقدّم في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت