فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 389

الحصر الاستقرائيّ

وهو الحصر الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات، بل يحصل بالاستقراءوالتتبّع، ولا يضرّه الاحتمال العقلي، بل يضره الوقوعيّ، نحو قولنا: «الدلالة إما وضعية، وإما طبعية»

وهو ما يكون دائرا بين النفيوالإثبات، ويضره الاحتمال العقلي فضلا عن الوجودي، كقولنا: «الدلالة إما لفظيّوإما غير لفظي» .

حصر الكلّ في أجزائه وهي عبارة يراد بها الحصر الذي لا يصح إطلاق اسم الكلّ على أجزائه. منها حصر الرسالة على الأشياء الخمسة، أي: مقدّمة، وثلاث مقالات، وخاتمة، لأنه لا تطلق الرسالة على كل واحد من الخمسة.

حصر الكلّي في جزئياته ويطلق هذا التركيب على ما يصحّ

إطلاق اسم الكلي على كل واحد من جزئياته، كحصر المقدمة على ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضعه

الحظّ المقصود

اصطلاح خاصّ بكتاب «الشاطبيّ» .

ويعني به ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب. فالشارع كما نعلم شرع الصلاةوغيرها من العبادات لا لنحمد عليها، ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزّا أو شيئا من حطامها، فهذا ضدّ ما وضعت له العبادات، بل هي خالصة للّه وحده، وهكذا شرعت الكفائيات لا لينال بها عزّ

السلطان، ونحوه الولاية، وشرف الأمروالنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتّبع، فإنّ عزّ المتّقي للّه في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر، وكذلك ظهوره في الولايات موجود معلوم ثابت، شرعا، من حيث يأتي تبعا للعمل المكلّف به. وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حدّه الشارع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب متأكّد. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك. وقد دلّت الآياتوالأحاديث على أن قيام المكلّف بحقوق اللّه سبب لإنجاز ما عند اللّه من الرزق

الحفصيّة

وهم أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام. زادوا على «الإباضية» أن بين الإيمان والشرك معرفة اللّه، فإنها خصلة متوسّطة بينهما

هو تخزين ما يرد إلى الذهن من معلومات وضبطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت