فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 389

وهو البعد المقاطع للطّول والعرض

في اللغة يدلّ على الفعل مع أثر.

ويعني اصطلاحا «العبادة» من الشرع، وذلك في قول الرسول عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» ، أي: «العبادات» من صوم وصلاة وحج وزكاة وجهاد

وهو اصطلاح من «صناعة الخطابة» يعني كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع. وتسميته كذلك باعتبار أنه قوام الخطابة، وعليه المعوّل في الإقناع.

ويتألف من «المظنونات» أو من

«المقبولات» أو من «المشهورات» . و هو من «أجزاء الخطابة»

وهو، في اللغة، يعني الشمول.

يقال: «هذا الكساء يعمّ من تحته، أي: يشملهم» فلا بد من وجود شاملومشمول. وهو يدل على مسمّيات الألفاظ، فهو مما يعرض للألفاظ. وأما في المعاني فمختلف فيه.

وفي الاصطلاح هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد، نحو: «القوم، الرجال» . و هو مستفاد من وضع اللغة. ويقابله «الخصوص»

العموم الاستغراقيّ

وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، ولكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص، نحو: «أكرم كل عالم» ، فكل عالم موضوع للإكرام، وكل فرد من الذي يقال له: «عالم» له منزع خاص به مختلف عن الآخر

العموم البدليّ

وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط

-على البدل-موضوعا للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف، نحو)

(أعتق أيّة رقبة شئت) . و معنى العموم هنا هو عموم البدلية، أي: صلاحية كل فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم.

وإذا كانت استفادة العموم من هذا بمقتضى الإطلاق، فهو يدخل في المطلق لا العام.

وعموم متعلّق الحكم لأحوالهوأفراده، إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابي، فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي

العموم المجموعيّ

وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالرّسل، فلا يتحقّق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع.

وهو اصطلاح لدى الإمامية بهذا اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت