فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 389

المجتمع كتقدير الأثمان والأجوروالمهور. فالحكم الشرعيّ يوجب النفقةوالمهر أو متعة الطلاق، أو أجرة الدار، والخبراء يقدرون ذلك بأنه هو الذي أوجده وضع موجود بين الناس، أو أوجد ذلك السوق. فيرجع إلى الخبراء فيها

وهو في اللغة التطهير. وفي الاصطلاح تنزيه الحقّ عن كلّ ما لا يليق بجنابه، وعن النقائص مطلقا، وعن جميع ما يعدّ كمالا بالنسبة إلى غيره من الموجودات

وهو اصطلاح يقصد به سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب أو على وجه يفيد المطلوب. ويدخل في الدليل مقدماته. وقد يكون هذا السّوق على وجه يلزم المدّعي، وقد يكون بجعل الدليل مطابقا للمدّعى. وإذا كان المطلوب غير لازم، واللازم غير مطلوب فلا يتم التقريب

يراد به في الاستعمالات المختلفة من العلوم بيان المراد من المعنى بالعبارة.

ويطلق كذلك على «الإقرار» من الرسول عليه الصلاة والسلام

وهو عند الإمامية أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله، وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. ويدعى سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه «تقريرا للفعل» أو «إقرارا» أو «إمضاء» ونحو ذلك.

ويلحق بهذا «التقرير لبيان الحكم» كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة، وكان بوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله، وتصحيحا وإمضاء له. والسّعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المانع منه، كالخوف والتقيةواليأس من الإرشاد والتنبيه

وهذا يحدث في «التخريج» فيقال: «التخريج قد يقبل تقرير النصين، وقد لا يقبل» يعني أنّا إذا خرّجنا حكم كلّ واحدة من المسألتين في الأخرى لاشتباههما، فقد يمكننا بتدقيق النظر أن نقرر كلّ مسألة على ما نصّ فيها الإمام، فقط، من غير نقل حكم إحداهما إلى الأخرى، بأن نبدي بينهما فرقا مناسبا لاختصاص كل واحدة منهما بما نصّ عليه فيها.

مثال ذلك: وقال في القذف: «و من قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت، سقط عنه حقّها بتصديقها، ولم تكن قاذفة له» . نص عليه، ونص فيمن قال لزوجته:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت