بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبّد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
وأما أنه كلام اللّه فيخرج كلّ كلام غيره من كلام المخلوقين والسنة النبوية، والحديث القدسي، لأن اللفظ للرسول عليه السلام. وأما أنه منزل فقد أنزله جبريل الأمين ونقله من اللوح المحفوظ، ويخرج بهذا كلام اللّه الذي استأثر به لنفسه. وأما اللفظ العربي فهو في النّظموالمعنى عربيّ. وليس فيه غير لغة العرب. وأما تواتره فلا يكون قرآنا ما لم يرد بنقل جمع غفير عن مثله، ولو صح السند فالعبرة بالتواتر. وأما المصاحف فهي ما اتفق عليه المسلمون بالضبط مما جمع عثمان بن عفان المسلمين عليه
وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، ويسمى ما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح
«استدراجا» وما يكون مقرونا بدعوى النبوة
«معجزة»
وهو من يوصل النفع بلا عوض. من
«الكرم» بفتح الراء وهو إفادة ما ينبغي لا لغرض. فمن يهب المال جلبا للنفع أو خلاصا من الذم فليس بكريم. ولهذا قيل: «يستحيل أن يفعل اللّه فعلا لغرضوإلا استفاد به أولوية فيكون ناقصا في ذاته مستكملا بغيره. وهو محال»
وهو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرّ. ولا يوصف فعل اللّه بأنه كسب لكونه منزها عن جلب نفع أو دفع ضر. ويطلق، اصطلاحا، عند أهل السنة على فعل العبد مقرونا بإرادة اللّه. (را: خلق الأفعال)
وهو من «قوادح العلة» ويعرف بأنه عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر.
ومعنى هذا أن تكون العلة مركّبة فيبيّن المعترض عدم تأثير أحد جزءيهما، ثم ينقض الجزء الآخر، كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله: «صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياسا على صلاة الأمن» ، فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، وهو مركّب من قيدين. فيقول الحنفي: «خصوصية القيد الآخر، وهو كونه صلاة ملغى لا أثر له، لأن الحج كذلك، أي: يجب قضاؤه، فيجب أداؤه مع أنه ليس بصلاة، فبقي كونها عبادة يجب قضاؤها. وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أداؤها» . و أكثر الأقوال على أنه لا يقدح. وعبّر عنه الآمديّ بعبارة: «النقض المكسور» . و الأصل في الكسر، لغة، أنه فصل الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ حجم فيه.