فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 389

محلّ النّزاع

وهو اصطلاح أصوليّ يرد في الكتب بعامة، كما يرد في كتب الفقهاء كذلكويراد به الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، فهو المتكلّم فيه من الجانبين بين الخصمين. ويجعلونه كالمقارن لـ «الفرض» و «التقدير»

را: التأديبيات الصلاحية

را: الذاتي

وهي الموضوعات المتعلقة بالتكاليف، كالطهارة والصوم والصلاة

وهو ما ورد عن الرسول عليه الصلاةوالسلام من روايات فيها تعارض فيما بينها أو تضادّ. فأما التعارض فلا يكون على وجه التناقض الكلي بل يكون مع إمكان الجمع بينهما. فمثلا، الأحاديث الواردة في ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدواوتارة بمدحهم. والتدقيق في الروايات الواردة يكشف أن ثمة موضوعين مستقلين. فأما الذم فهو في موضوع الحقوق التي بين العباد التي تحتاج إلى دعوة من مدّع أمام قاض فيذمّ من يشهد قبل أن يستشهد؛ وأما طائفة الأحاديث التي تمدح فهي في موضوع حقوق اللّه فيندب لمن يشهد أن يفعل ذلك قبل أن يستشهد.

وأما التضادّ فعلى وجهين:

-الأول: أن يكون ثبت نسخ أحدهما للآخر بدليل.

-والثاني: ألاّ يكون هناك دليل على النسخ فيلجأ، حينئذ، إلى الترجيحاتوهي كثيرة عند العلماء، ومختلف في ثبوت بعضها بحسب طريقة اجتهاد المجتهد وما أداه إليه الفهم

المخصّص

وهو لفظ اصطلاحيّ في أصول الفقه. ويطلق على الحقيقة والمراد به المتكلّم بالخاص وهو اللّه تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما، ووجد منهما؛ وعلى سبيل المجاز ويراد به ذلك الكلام الخاص المبيّن للمراد بالعام. فاللّه هو المخصّص بالحقيقة لنكاح الكتابيات من عموم نكاح المشركات، وقوله عز وجل: وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: الآية 5] يسمّى مخصّصا بعرف الاستعمال مجازا. وذلك لأن التخصيص فعل، والمخصّص اسم فاعل، والفعل أو الحدث إنما صدوره عن فاعل حقيقي. أما إسناده إلى الكلام ونحوه، مما ليس بفاعل حقيقي فهو مجاز. فالمخصّصات هي الأدلة أو أدلة التخصيص.

را: أدلة التخصيص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت