را: الفرض
الواجب الأصليّ
وهو، لدى الإمامية، في أصولهم ما قصدت إفادة وجوبه مستقلاّ بالكلام، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى: وَأَقِيمُوا اَلصَّلاةَ [البقرة: الآية 43] وقوله: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: الآية 6] الواجب التّبعيّ
اصطلاح للإمامية أصوليّ. ويعرّف بأنه ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته. وهو كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بشراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها، حينئذ، يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص
را: الواجب المخيّر
الواجب التعبّديّ
يعرّف قدماء الشيعة هذا المصطلح في كتبهم بأنه «ما لم يعلم الغرض منه» ولا يراد هذا المعنى لدى المتأخرين.
وسمّي تعبّديّا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر اللّه فقط. والمتأخرون يرون أنها الواجبات التي لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربيّة إلى وجه اللّه تعالى. كالصوم والصلاة. ويقال لها: «العباديات» أو «التعبديات» ، وهي تقابل «التوصّليات» .
و معنى قولهم: «قربية» أنها إنما هو بإتيانها على نحو قصد امتثال أوامرها، أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى اللّه تعالى
الواجب التّعييني
اصطلاح بهذا اللفظ للإمامية، ويعرّفونه بأنه الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه، كالصلاة اليومية. ويقابله «الواجب التغييري» .