والقراءات فيها الآحاد، ومنها المتواتر. ولا يثبت قرآن إلا بالتواتر، فلا يعتبر قرآنا ما ورد منها بطريق الآحاد، ولو ورد بطريق صحيحة
وهو اصطلاح في كيفية الرواية، ومعناه أن يقرأ الراوي على الشيخ، فيقول الشيخ: «نعم» أو يسكت. فله، عندئذ، أن يروي عن شيخه، قائلا: «أخبرنا» و «حدّثنا فلان قراءة عليه» .
ورد هذا اللفظ عند بعضهم، ويعني أن القرآن مشتمل على الكلام المعرّب.
وهو ما كان أصله أعجميّا ثم استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، في الحروف والأصوات والأوزان
ومعناه في الأصول أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا، تسوية بينهما، حكما في غير الحكم المذكور إلا بدليل. والدليل يكون عند الأكثرين من خارج. ومثّلوا لهذه المسألة بقول الرسول عليه السلام: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» فلا يلزم من تنجس الماء بلا بول تنجّسه بالاغتسال، لأن الأصل عدم الشركة. فالأصل في العطف التغاير، أي: تغاير الحكمين. ومن المسائل المبحوثة في هذا الباب مسألة اللفظين العامّين إذا عطف أحدهما على الآخر، وخصّ أحدهما، فلا يقتضي، مثلا، تخصيص الآخر. وهي مسائل مشهورة في الأصول، وفيها دقائق في الأبحاث بحسب نظر المجتهدين
القرّاء
جمع «قارئ» اسم فاعل من «قرأ» .
ويطلق اصطلاحا على إمام من الأئمة المعروفين الذين تنسب إليهم القراءات القرآنية
وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها
وهي «فعيلة» بمعنى «المفاعلة» مأخوذة من «المقارنة» . و ترد بمعنى
«الفقرة» وفي الاصطلاح هي أمر يشير إلى المطلوب. وهي تستخدم في الشرعيات من قسم «البيّنات» ، وفي مجالات الصناعات المختلفة، ولا تختص ببعضها. وتختلف القرائن باختلاف الموضوع، والحال، واللغة، والمعاني وتعدّدها
يقال: «قسم الشيء» أي: ما يكون مندرجا تحته، وأخص منه، كـ «الاسم» فهو أخص من «الكلمة» ومندرج تحتها.
(را: القسمة) .