فشنّعوا عليهم دون فهم المدلول منه، إذ لم يخرج هؤلاء عن الكتاب والسّنّة، بل هو أمر اجتهادي
وهو اصطلاح يدلّ على الناس الذين عاشوا بين ضياع رسالة وبعث رسالة على الإطلاق في أيّ زمن. وينصرف البحث في مدلول هذه الكلمة إلى الخلاف هل هم ناجون أو لا؟ هناك قولان. وظواهر الآيات والأحاديث تدلّ على نجاتهم بناء على أنه لا حكم قبل ورود الشرع
الأهليّة
وهي في اللغة الصلاحية. واصطلاحا لدى أهل الأصول عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة للمكلّف أو عليه. وهي قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء
أهليّة الأداء
وهي صلاحية الراوي لرواية الحديثوتبليغه، للاحتجاج به. وهذا اصطلاح أهل الحديث. وأما أهل الأصول فهو يقابل عندهم «أهليّة الوجوب» وهي عبارة عن صلاحية المكلّف لأن تعتبر شرعا أقوالهوأفعاله. فهي المسؤوليّة، وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل. فيكون كلّ ما صدر عنه قد اعتبر شرعا وترتبت عليه أحكامه.
أهليّة التحمّل وهي صلاحية الراوي لسماع الحديثوتلقيه، من حيث السّنّ والتمييز. وتقابل
«أهليّة الأداء» في علم الحديث
أهليّة الرّاوي
وتعني في اصطلاح المحدّثين صلاحية المرء لسماع الحديث وتلقيه، وصلاحيته لروايته وتبليغه
أهليّة الوجوب
وتقابل في علم الأصول «أهليّة الأداء» . و تعرّف بأنها صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات. وأساسها الخاصّة التي خلق اللّه عليها الإنسان، واختصه بها من بين أنواع الحيوان، وبها صلح لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات. وهذه الخاصّة هي التي يسمونها «الذّمّة» . و هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره
را: الأوامر التأكيدية.
الأوامر التأسيسيّة ويقال لها: «المولويّة» في اصطلاح الإمامية. وهي التي يترتّب على مخالفتها العقاب، وعلى إطاعتها الثواب، بحيث إنه لو لا الأمر لم يكن ثمة ثواب ولا عقاب. ويقابلها «الأوامر التأكيدية» .