كل ما يراد فهو مراد. غير أن علماء الأصول يستخدمونها في مجال ما يراد من معنى في اعتقاد صاحب مذهب. فمثلا، المراد في اعتقاد الحنبلي والحنفي أن اللّه تعالى أراد بلفظ «القرء» الحيض، والمالكي والشافعي أن اللّه أراد بهذا اللفظ الطّهر
وهم جماعة من المتكلمين يرون أنه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان عندهم هو العلم بمجرده دون العمل.
وليس من الإرجاء ما ينسب إلى بعض العلماء من أنهم يفوّضون أمر فلان إلى اللّه
المرجّح الجهتيّ
وهو ما يكون متعلّقا بجهة الصدور لدى الإمامية. فإن صدور الخبر-
المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا-قد يكون لجهة الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثلما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجّح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر
المرجّح الصّدوريّ
اصطلاح لدى الإمامية يعني أن المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي
المرجّح المضمونيّ
وهو لدى الإمامية ما يكون مرجّحا للمضمون. وذلك مثل موافقة الكتابوالسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر
المركّب
وهو مرادف للمؤلّف، لترادف التركيب والتأليف. ويقابل «المفرد» وهو عند النحاة في اصطلاحاتهم ما كان أكثر من كلمة، فيشمل التركيب المزجي، نحو: «بعلبك، سيبويه، خمسة عشر» ، ويشمل المضاف ولو كان علما مثل: «عبد اللّه» .
وعند الأصوليين والمناطقة يعرّف بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له، فيشمل الإسناديّ، نحو: «قام زيد» والإضافي، نحو: «غلام زيد» والتقييدي، نحو: «لزيد العلم» .
و «يضرب» هي مفرد على مذهب النحاة، ومركّب على مذهب أهل الأصولوالمنطق، لأن الياء منه تدل على جزء معناه، وهو المضارعة.