العلم بها من جهة السّنّة وغيرها. ويقابله
«دليل الانسداد الصغير»
را: مفهوم المخالفة
الدليل السمعيّ
را: الدليل النقلي
وهو الدليل المباشر الذي جاء به العقل من عنده. وهذا الدليل في مجال العقائد. والسبب أن العقل دليل قبل الوصول إلى الإيمان. فمثلا مدخل العقل أن يكون الدليل للإيمان بأن القرآن كلام اللّه، ولكن عند الوصول إلى الإيمان تصبح علاقته علاقة فهم للمعاني واستنباط لها من النصوص أو الآيات. فلذا أخطأ من جعل للعقل مجالا في الأحكام الشرعية.
والدليل الذي يأتي به العقل من عنده مبناه على معقولات في الذهن كانت محسوسات في الأصل ثم استحالت إلى معقولات. وهذه من نوع المسلّمات القاطعة لدى الناس جميعا. فمثلا: «فاقد الشيء لا يعطيه» و «لا يحصل من مجموع المحتاجات مستغن بذاته» وقولنا: «المحتاج إلى سدّ حاجته هو فهو إلى سدّ
حاجة غيره لنفس الحاجة أحوج» كلها من الأمور القاطعة التي يستدل بها العقل. ومن حيث الاستدلال فإن الدليل على نبوّة محمد هو نفس الدليل على أن محمدا نبيّ عقلا. وكلّ ما يقع تحت الحسّ
فدليله عقليّ.
وهو لدى الإمامية يقابل في الأصول
«الكتاب» و «السنة» ويراد به كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي.
وعند المتأخرين منهم: كلّ قضية عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعيّ بالحكم الشرعي. وهو قسمان: أحدهما ما يتوقّف فيه على الخطاب، وهو «لحن الخطاب» و «فحوى الخطاب» و «دليل الخطاب» والثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، ويحصره في وجوه الحسن والقبح. وقد اختلف المجتهدون في المراد بـ «الدليل العقلي»
وهو ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ. وهو عند أهل الأصول «أمارة» . و عبارة «صحيح النظر» تنفي النظر الفاسد وهي تعيّنه بالفقه، أي: الأحكام الفروعية.
وقولهم: «ما يمكن» ولم يقولوا: «ما يتوصل» للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة، لأنه يكون دليلا ولو لم ينظر فيه
مصطلح أصوليّ للشيعة الجعفرية، يراد به كلّ دليل دالّ على الحكم الظاهري الثانوي. ويسمى أيضا «الأصل العملي» .
(را: الحكم الظاهري) .