اصطلاح فقهيّ يراد به كلّ ماء أزيل به الحدث أو استعمل في البدن على وجه التقرّب
وهو اصطلاح شرعي فقهي يطلق على الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر
يقال في اللغة من الفعل اللازم: «طبخت الشراب فآل إلى قدر كذا أي: رجع» ومصدره «مآل» .
ومآلات الأفعال قاعدة قال بها بعض المجتهدين، وعدّها أصلا من أصول الاستدلال على أن الحكم حكم شرعي.
وبنيت عليها قواعد كثيرة وأحكام جمة، إذ هي بمثابة دليل من الأدلة الشرعية.
ويرى هؤلاء أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء أكانت الأفعال موافقة أو مخالفة، إذ يقرّرون أن المجتهد لا يحكم على فعل صادر من المكلفين من الأفعال بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فحينئذ لا بدّ من اعتبار ما يؤول إليه الفعل سواء أكان مشروعا لمصلحة-أي: كان مأمورا به-أو كان غير مشروع لما ينشأ عنه من مفسدة، أي: كان منهيّا عنه. لأنه لو أطلق القول في المشروع لمصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ بالمشروعية وترك على حاله لربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، فيحرم الفعل ولو كان في أصل مشروعيته حلالا. وكذلك إذا أطلق القول في غير المشروع لمفسدة تنشأ عنه بعدم المشروعية وترك على حاله فربما أدّى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو