ذلك لا يقطع به بل يترجّح عنده. وهذا الظن راجح، فغلب الظنّ في استخراج الحكم الشرعي، بغلبة ظن المجتهد. فهو ما يعنى به غلبة الظن. وأوصله بعضهم إلى معنى اليقين. وليس بصحيح.
وأما الظن المرجوح فهو داخل في باب الاعتقاد المنهيّ عنه شرعا، في الآيات التي ذمت الظن وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَ [النّجم: الآية 28] وهي كثيرة. فهو ظنّ المشركين، مثلا، بعبادتهم للأصنام أنها تضرّ وتنفع.
الظنّ الحجّة وترد هذه العبارة في بعض كتب الأصول الإمامية للدلالة على سبب الظن، أي: الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنّا فعليّا
ويقابله «الظنّ المطلق» . و هو كلّ ظنّ قام دليل قطعيّ على حجّيته واعتباره بخصوصه غير دليل «الانسداد الكبير» .
وعلى هذا يراد منه لدى علماء الأصول من الإمامية الأمارة التي هي حجة مطلقا.
وهذا اصطلاح للمتأخرين. على أنّ ما هو شائع أنه بنفس معنى «الظن الحجة» أي: أنه سبب الظن
الظنّ المطلق
ويراد به كلّ ظنّ قام دليل الانسداد الكبير على حجّيته واعتباره
الظنّ المعتبر
وهذا التركيب عبارة عن الظن الذي اعتبره الشارع وجعله حجّة
الظنّ النّوعيّ
وهي عبارة عن إفادة الأمارة الظنّ عند غالب الناس ونوعهم. واعتبارها عند الشارع هو من هذه الجهة. فلا يضرّ في اعتبارها وحجيتها ألاّ يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص، أيضا، حيث إنّ دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لأن من شأنها أن تفيد الظن، وإن لم يحصل الظنّ الفعلي منها لدى الأشخاص
ظنّيّ الثّبوت
وهو الخبر الذي ثبت بعدد أقلّ من عدد التواتر، أي: خبر الآحاد
ظنيّ الدّلالة
وهو الخبر الذي تكون دلالته قد وقع فيها ما يخلّ بالفهم، أي: دخل في أحد عشرة احتمالات. (را: ما يخل بالفهم)
الظهور التصديقيّ
أحد قسمي الظهور لدى الإمامية مقابل «الظهور التصوّريّ» . و هو الذي ينشأ من مجموع الكلام. وهو عبارة عن