وهو كل ما أثّر في شيء فأزاله عن مكانته، أو أزال وصفا له معتبرا به. فيقال: «قوادح الأدلة» أي: النواقض التي تؤثّر في كون الدليل معتبرا، وكذلك «قوادح العلة» التي تؤثر في اعتبار العلة علة. فهي مطاعن فيها
وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات
وهو الذي نقل من القراءات أكثرهاوأشهرها
وحقيقتها المشهورة هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. وذلك كالواهب ماله إلى رأس الحول فرارا من الزكاة.
فأصل الهبة على الجواز، ولكن كونها تمنع الزكاة تؤول إلى مفسدة، ولذلك تمنع الهبة في الحال. فإنّ من وجبت عليه الزكاة قدّم عملا ظاهر الجواز وهو الهبة لإبطال حكم شرعي-و هو وجوب الزكاة-و تحويله إلى حكم آخر، وهو عدم وجوب الزكاة.
وقد تصدى العلماء لإبطال هذه القاعدة، وشدّدوا النكير على الحيل، بل إن بعضهم اتهم من نسب هذا إلى صاحب أبي حنيفة بأنّه زنديق
وهي مما يفرّعون على «مآلات الأفعال» . و هي السماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرّفق بالمشروع. فإذا كان في هذا العمل حرج على الناس يسمح به، لأن الرفق هو المشروع لقوله عز وجل: يُرِيدُ اَللّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ [البقرة: الآية 185] ولقوله، أيضا: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحجّ: الآية 78] ولقوله عليه السلام: «بعثت بالحنيفيّة السّمحة» وكل ذلك ينافي الشرع الشاق الثقيل. ولهذا يعطى الفعل حكم ما