فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 389

الاجتماع الحقيقيّ

را: الاجتماع

الاجتماع المورديّ

را: الاجتماع

وهو في اللغة بذل الجهد في عمل شاقّ. و «اجتهد الرّجل في حمل الرّحى» ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال: «اجتهد في حمل خردلة» ونحوها من الأشياء الخفيفة.

وفي الاصطلاح هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النّفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه. وعلى هذا فثمة أمور ثلاثة: أولها استفراغ الوسع على نحو يحسّ من النفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه، وثانيها: طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، وهو يعني أن الحكم يؤخذ على نحو الظن، ثم هو منصبّ على نصّ من كتاب اللّه أو سنّة رسوله وهو الأمر الثالث. فلا تعدّ دراسة أقوال المجتهدين اجتهادا. وقد وصلت شروط المجتهد إلى مئة شرط. لكنّ

أهمّها العلم بالمنقول من الأدلة السمعية من كتاب اللّه، والسّنّة، وأقوال الناس، والإجماع، ووجوه القياس، والثاني العلم بوجوه لسان العرب وتصرفاتها في لغتها علما على الإجمال لا كعلم سيبويهوالأصمعيّ في النحو واللغة

وهي ما دوّن فيها حديث شخص واحد أو مادّة واحدة من أحاديث جماعة.

وهو اصطلاح من علم الحديث

الإجزاء

اصطلاح أصوليّ من الفعل «أجزأ» وأجزأه الشيء إذا كفاه. وكون الفعل مجزئا أو مجزيا يعني في الأصول أن الإتيان به كاف في سقوط التعبّد به.

ويكون على هذا النحو إذا أتى المكلّف به مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبّد به.

وبعضهم يستخدم هذا المصطلح، ويعني به سقوط القضاء. وهذا المعنى هو أخصّ من المعنى الأول، فصحة العبادة سبب في إجزائها، وكذلك في صحّة أيّ

فعل أو تصرف ومعاملة. فهو ينظر إلى موافقة الفعل للشرع بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء عبادة أو لم تسقطه. وهذا للمتكلمين. وأما على المعنى الثاني أو الرأي الثاني فينظر أصحابه إلى أن صحة العبادة إسقاط القضاء، فجعل الصّحة في العبادة نفس الإجزاء ومرادفة له. وهو اختيار الفقهاء

وهو في اللغة العزم والاتفاق، فهو يطلق باعتبارين: أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه يقال: «أجمع فلان على كذا» إذا عزم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت