فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 389

وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم فتزول الشهرة بزواله، وتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال. مثل استحسان الناس في العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقليدا لبعض الملوك والأمراء، فلما زال السبب هذا زالت هذه العادة وزال الاستحسان. وهذا القسم مما يدخل في صناعة «المغالطة»

هو في استعمال أهل اللغة: «العلامة» لأنها علامة للمشروط. والشرط مخفّف من الشّرط (بفتح الراء) ، وجمعه: أشراط. وأما بالسكون فجمعه: شروط، ويقال له: شريطة وجمعه: شرائط. وفي اصطلاح المتشرعين: «هو ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط» . فالحول في زكاة النقد مكمّل لملكية النصاب، فهو شرط في ملكية النّصاب كي تجب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه المشروط، وكذلك الإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني، فهو شرط في الزاني حتى يجب عليه الرجم. والوضوء مكمل لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها، فهو شرط في الصلاة، وهو مما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط. وستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها، فهو شرط في الصلاة مما اقتضاه ذلك المشروط.

فالشرط مغاير للشيء، ومكمل له في الوقت نفسه

الشرط الجعليّ

وهو الشرط الذي يشترطه المكلّف.

وهذا النوع من الشروط اشترط فيه الشارع ألاّ يعارض حكما شرعيّا

ويعني أن يستلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة فذلك شرط الحكم، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب

والمراد به أن يخلّ عدم الشرط بحكمة السبب. وذلك كقدرة على تسليم مبيع، فإن القدرة على تسليمه شرط صحته، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع في المبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم. فكان عدمه مخلاّ

بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع

الشرط الشرعيّ

وهو الذي اشترطه الشارع. وقد تكون راجعة إلى الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. فالأول مثل: ستر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت