فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 389

المستفاد من الأدلة الفقهية المأخوذ في موضوعها الشكّ، كالحكم المأخوذ من

«الاستصحاب» أو «البراءة» أو غيرها؛ والثاني: ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية أمارة كانت أو أصلا

الحكم الظنيّ

وهو الحكم الذي وقع الظنّ فيه من أحد طرفي الثبوت أو الدلالة. فإذا كان النصّ قطعيّ الثبوت ظنيّ الدلالة، أو العكس، أو كان الثبوت والدلالة كلاهما ظنيّين فهذا كلّه يؤول إلى الحكم الظنيّ.

فمثلا قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ اَلنِّساءَ [النّساء: الآية 43] قطعيّ الثبوت، غير أنه ظنيّ الدلالة إذ يتردّد اللمس بين الحقيقة، وبين المجاز الذي يعني

«الجماع» . و القرائن هي التي تعيّن أحد الاحتمالين

الحكم القطعيّ

وهو الحكم الذي تحقّق القطع فيه من طرفي الثبوت والدلالة. فقوله عزّ وجلّ: وَاَلسّارِقُ وَاَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [المائدة: الآية 38] حكم قطعيّ في وجوب قطع يد السارق. فأمّا أنّه قطعيّ الثبوت فلأنّه قرآن وهو متواتر، وأما القطع في الدلالة فلأنّ

الألفاظ ونسبتها ليست لها إلا دلالة واحدة في لسان العرب

الحكم الواقعيّ

ولدى الإمامية مدلولان اصطلاحيان فيه:

-الأول: يراد به الحكم المجعول من الشارع للشيء بعنوانه الأوليّ أو الثانويّ، والمدلول عليه بالأدلة القطعية، أو الأدلة الاجتهادية كالأمارات، والطّرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعيّ؛ والاصطلاح.

-الثاني: يراد به الحكم المجعول من الشارع، وهو الذي دلت عليه الأدلة القطعية. ويقابله في كلا الاصطلاحين اصطلاح «الحكم الظاهري» .

الحكم الواقعيّ الأوّليّ

ويراد به الحكم المجعول للشيء أوّلاوبالذات، أي: بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية أو وضعية

الحكم الواقعي الثانويّ

وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصّة، تقتضي تغيير حكمه الأوّلي.

فشرب الماء، مثلا، مباح بعنوانه الأوّلي، ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجبا.

والصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة واجبة على الكفاية، ولكنها مع الانحصار بشخص أو فئة خاصة تكون واجبة عينا إن صح أن الوجوبين مختلفان بالسّنخ

تفيد في اللغة معنى العلم والعمل.

وتطلق على العلم وحده، كما تطلق على الإيجاد، وعلى كل كلام وافق الحقّ، وعلى الكلام المعقول المصون عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت