فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 389

ويقابله «الإجماع المحصّل» اصطلاحا لدى الإمامية. والمراد منه الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط.

وهو يقع على نحو التواتر تارة فيكون كالإجماع «المحصل» من جهة الحجية، ويقع تارة أخرى على نحو خبر الآحاد

الإجماع النّطقيّ

وهو ما كان اتفاق المجمعين عليه نطقا، بمعنى أن كلّ واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيا أو إثباتا.

وهو من أقسام الإجماع، في مقابل

«الإجماع السكوتيّ» . و يرد متواترا أو آحادا. ويقال له أيضا: «إجماع قوليّ»

الإجماليّ

هو لفظ منسوب إلى الإجمال.

ويعني جعل الشيء جملة را: المجمل.

وهي إدراك الشيء بكماله ظاهراوباطنا

ويراد به «الإمكان الذهنيّ» . و هو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النّسبة بينهما

الاحتياط الشرعيّ

اصطلاح في أصول الإماميّة. ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف، أو اجتنابها عند الشك بها، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها أو اجتنابها. والذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة على الإطلاق

وهو لدى الإمامية حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف إذا كان ممكنا.

وقيد الإمكان مذكور لإخراج بعض صور العلم بالتكليف، كالذي في بعض صور دوران الأمر بين المحذورين، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال

وهو إيجاد شيء مسبوق بالزمان

وهو نقل الواقع إلى الدماغ بواسطة الحواس. ويراد به كذلك «الإحساس الغريزي» و «التمييز الغريزيّ» و «الإدراك الشعوريّ»

الإحساس الغريزيّ

را: الإحساس والعقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت