شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ حرام، أيضا، أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار
را: التضبيب
التمنّي
وهو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا
التمييز الغريزيّ
را: الإحساس والعقل
وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان، وعسر النطق بها، نحو: «الهعخع، مستشزرات»
التّنافي
وهو اجتماع الشيئين في واحد في زمان واحد، كما بين السواد والبياض، والوجود والعدم
وهو اختلاف الحكمين إيجابا وسلبا، بحيث يقتضي ذلك لذاته صدق أحدهماوكذب الآخر، نحو قولنا: «زيد إنسان» و «زيد ليس بإنسان»
هو في اللغة الدلالة عما غفل عنه المخاطب، وفي الاصطلاح هو ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل إعلاما بما في ضمير المتكلم للمخاطب. وقد يكون على شكل قاعدة تعرف بها الأبحاث الآتية مجملة
وهو اصطلاح يعبر عن أحد وجوه دلالة «مفهوم الموافقة» . و يرى أهل الأصول أنها دلالة أولويّة، مأخوذة من الزيادة. ومعنى الأولوية هو أن يكون من
«باب أولى» . و الصواب أن هذا الاشتراط ليس في اللغة، وليست الأولوية أصل الدلالة، ولا معنى لاشتراطها. فالعربيّ
يفهم من قول الرجل لخادمه: «لا تعط زيدا حبّة، ولا تقل له: أفّ، ولا تظلمه بذرة» أن المراد والمسبوق إلى الذهن لدى سماع هذه الجمل امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الضرب والشتم، وامتناع الظلم بالبذرة فما فوق. فالمعتبر هو اللزوم الذهنيّ، بأن يكون المعنى لازما للمدلول عليه، وتابعا له، وهذا مستفاد من التركيب. فمدلول هذا الاصطلاح هو كعنوان على مسألة معنى معين، وليس هو دلالة بعينها. فلا عبرة بتسميته «دلالة أولوية» .