وغسل العضو في الوضوء عزيمة، والقعود في الصلاة عند العجز رخصة، والصلاة قائما عزيمة. فالرخصة ما كان تشريعه طارئا لعذر، فيكون تشريعه معتبرا ما وجد العذر، ولا يعتبر بزواله، فهو خاصّ بمن يتصف بهذا العذر وحده. وعليه فلا يكون الحكم المستثنى من عموم نصّ رخصة، ولا المختصّ ببعض الحالات، فهي حالات لا أعذار. فالسّلم، والمساقاةوالعرايا وما شابهها من العقود عزيمة، وكذلك جميع المباحات
فئة تقول بإمامة محمد بن الحنفيّة بعد علي رضي اللّه عنه، ثم بعده، أي: محمد بن الحنفية، ابنه عبد اللّه
الرّزق
اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان فيأكله، فهو يتناول ما هو حلال وحرام.
وأما المعتزلة فيعرّفونه بأنه عبارة عن مملوك يأكله المالك. فهو عندهم لا يتناول الحرام
الرّسالة
وهي المجلّة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد. وهي تشتمل على مقدمة، وثلاث مقالات، وخاتمة.
وهي كتاب في أصول الفقه للإمام الشافعي، وأول مؤلّف أصوليّ، على أنها لم تستوف جميع مباحث الأصول كأي عمل جديد مبتدع. وقد شرح الرسالة عدد من الشراح منهم: أبو بكر الصيرفي
(ت:330 هـ.) ، وأبو الوليد النيسابوريّ
حسان بن محمد (ت:349 هـ.) ، والقفّال الشّاشيّ الكبير محمد بن علي ابن إسماعيل
(ت:365 هـ.) ، وغيرهم. وطبعت طبعات أفضلها تحقيق أحمد شاكر
الرّسم التامّ
وهو ما يتركّب من الجنس القريبوالخاصّة، كتعريف الإنسان بـ «الحيوان الضاحك»
وهو اصطلاح يدل على الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي اللّه عنه في كتابة القرآن كلماته وحروفه. والراجح أن هذا الرسم هو توقيفيّ. فلا يصحّ كتابة ما بين دفّتي المصحف إلا بهذا الرسم
الرّسم الناقص
وهو تعريف يكون بالخاصة وحدها، أو بالخاصة وبالجنس البعيد، أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة. فمثال الأول كتعريف «الإنسان» بأنه «ضاحك» والثاني تعريفه بـ «الجسم الضاحك» والثالث تعريفه بأنه «ماش على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحّاك بالطبع» .