الواجب الذي هو المغيا على حصول جزء من الغاية، أي: يتوقف غسل اليدين على غسل جزء من المرفقين، فالأول المغياوالثاني الغاية. ولذلك كان جزء من المرفقين غسله واجبا ولو كان الخطاب لم يأت به، ولكنه أتى بما يتوقف وجوده عليه. فيكون خطاب الشارع شاملا الواجب، وشاملا ما لا يمكن القيام بهذا الواجب إلا به، وتكون دلالة الخطاب عليه دلالة التزام ولذلك كان واجبا.
وهكذا كل شيء لا يتم القيام بالواجب إلا به ولم يكن شرطا فيه فهو واجب
وهو العالم بالقراءات والراوي لها مشافهة. وتشترط المشافهة لأن حفظ
«التيسير» وهو كتاب في القراءات، ليس يخوّله أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا، إذ هناك أشياء في القراءات لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة
المقلّد المتّبع
وهو الذي عنده بعض العلوم المعتبرة في التشريع، ولكنه لا يستطيع بها الاجتهاد، فيقلد غيره في أخذ الحكم مع أخذه لدليل الحكم.
فمثلا أن يعرف فروض الوضوء، ويعرف أن هذه الفروض مأخوذة من قوله تعالى: يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: الآية 6] المقلّد العاميّ
من أنواع المقلدين. وهو المقلّد الأميّ الذي ليس لديه بعض العلوم المعتبرة في التشريع، فهو يسأل عن حكم الفعل أو الشيء الذي يريد القيام به فيقال له: «حرام، أو واجب، أو مندوب، أو مكروه، أو مباح» فيتبع ذلك دون أن يعرف الدليل الذي أخذ منه الحكم
المقيّد
وهو يقابل «المطلق» . و يراد به ما دل على مدلول معيّن، أو ما أخرج عن شائع في جنسه بوجه ما. فما دل على مدلول معيّن فهو كزيد، وعمرو، وما أخرج عن شائع في جنسه فكإطلاق صفة زائدة تصف مدلول «المطلق» . نحو كلمة «عراقيّ» في تقييد «دينار» ، فتقول: «دينار عراقي»
وهي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. وقد يراد بها معنى آخر متعارف عليه هو مدافعة الحق بعد العلم به
وهي إحدى طرق تحمل الحديث لدى المحدّثين. وتعني أن يكتب العالم أو الشيخ بخطه، أو يكلّف غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه، لطالب حاضر عنده، أو لشخص غائب عنه، فيرسل الكتاب إليه مع من يثق به. وهي قسمان: