الشارع من طريق القطع، أو الظنّ المعتبر شرعا أو عقلا، سواء كان كتابا أو سنّة
وهم أصحاب إبراهيم بن سيّار النّظّام. وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. قالوا: «إن اللّه لا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه، ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار»
النّظر
هو في اللغة مصدر للفعل «نظر، ينظر» ويعني نظر العين والقلب. فالنظر من العين هو حسّها، ومن القلب هو الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه منك. وهو بهذا المعنى الأخير ألصق بمراد الأصوليين، فلذلك يعرّف بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. والمراد بـ «الفكر» هنا: «التفكر» أي: إمعان الرّويّة، بمعنى إعمال العقل بعملية عقلية، باصطلاحنا المعاصر
النّظم
هو في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتّبة المعاني، متناسبة الدلالات، على حسب ما يقتضيه العقل. وبعبارة أخرى: هو الألفاظ المترتّبة المسوقة، المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل. و «نظم القرآن» يراد بهذه العبارة العبارات التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة
النّعمة
وهي ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض
النّفاق
إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب
النّقض
أحد «قوادح العلة» ويعني إبداء الوصف المدّعى بدون وجود الحكم في الصورة، ويعبر عنه بـ «تخصيص الوصف» كقول الشافعي في حق من لم يبيّت النيّة: «تعرّى أوّل صومه عنها فلا يصحّ» فيجعل عراء أول الصوم عن النية علّة لبطلانه، فيقول الحنفي: «و هذا ينتقض بصوم التطوّع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة وهي العراء بدون الحكم، وهو عدم الصحة» .
وإذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء فهو لا يقدح، كما في العراياوهو «بيع الرّطب على رؤوس النخل بالتمر» فهذا ورد ناقضا بالنص لعلة تحريم الربا، بل لكل ما أجمع عليه من العلل: «الطّعم، أو الكيل، أو القوت، أو المال» وكلها موجودة في «العرايا» . و أما إذا كان النقض واردا على غير وجه الاستثناء وفيه أقوال أربعة وتفصيلات في كتب الأصول.