فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 389

المقدّمة العبادية

والمقصود بهذا الاصطلاح، لدى الإمامية، هو كلّ مقدمة شرعية وقعت على وجه عباديّ، وثبت، بالتالي، ترتب الثواب عليها بخصوصها. وتقع في الطهارات الثلاث: الوضوء، والغسل، والتيمم

من أقسام «المقدمة الخارجية» لدى الإمامية. وتعني كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة. ويقابلها

«المقدمة الشرعية»

المقدّمة الكبرى

را: الحد الأكبر

وهي «المقدمة الوجودية» كذلك.

وهي تقسيم للمقدمة يقابله «مقدمة الوجوب» . و يراد بها لدى الإمامية ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا، ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحج، ونحو ذلك. ويسمّى الواجب بالنسبة إليها

«الواجب المطلق» .

وهي تنقسم إلى قسمين: داخلية، وخارجية

مقدّمة الوجوب

وهي «المقدمة الوجوبية» أيضا، إحدى مقدمتين، والأخرى هي «مقدمة الواجب» مقابلها، في أصول الإمامية.

وهي تعرف بأنها ما يتوقف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب في رأي، أو أنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقّق والوجود في رأي آخر.

ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، والبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات. والواجب بالنسبة إليها يسمّى

«الواجب المشروط» .

را: مقدمة الوجوب

را: مقدمة الواجب

وهو من أنواع «مشروط الوقوع» .

وهو واجب بنفس الخطاب الذي طلب به الواجب. ووجوبه كوجوب الشيء الذي جاء خطاب الشارع به، تماما من غير فرق. وذلك كغسل المرفقين، فإنه لا يتم القيام بالواجب، وهو غسل اليدين إلى المرفقين، إلا بغسل جزء منهما، لأن الغاية تدخل في المغيّا. ويتوقف حصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت