را: تعارض ما يخل بالفهم
وهو، لغة، مشتقّ من «الإباحة» وتعني «الإظهار» يقال: «باح بسره» إذا أظهره. و «المباح» هو المعلن والمأذون.
وفي الاصطلاح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعلوالترك من غير بدل.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع الحرج عن فعل الشيء وتركه ليس داخلا في معناه. فالإباحة حكم شرعي، إذ لا يعني سكوت الشرع عن شيء أنه مباح، بل المباح هو ما بيّن الشرع حكمه أنه مباح
وهو قسم من أقسام الأصول الجعفرية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراءة، والاحتياط، والاستصحاب، وغيرها.
مباحث الحجّة وهو قسم من أقسام الأصول لدى الشيعة الجعفرية، وهي ما يبحث فيها عن الحجّية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد، وحجية الظواهر، وحجية ظواهر الكتاب، وحجية السنة، والإجماع، والعقل، وما إلى ذلك
ويعني به أصوليو الشيعة الجعفرية، كلّ ما يبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، ولو لم تكن هذه الأحكام مدلولة للفظ، كالبحث عن الملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، وهو ما يعرف باسم «مقدمة الواجب» ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضدّه المعروف باسم «مسألة الضد» ، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمروالنهي، وغيرها
را: الجدل
جمع «مبدأ» هو المبتدأ والمنطلق لغة مقابل «المنتهى» . و في الاصطلاح هي التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب. وهي تختلف عن المسائل بأنها لا تحتاج إلى برهان، بينما تتثبت المسائل بالبرهان القاطع.
و «البحث» له أجزاء ثلاثة مرتّبة بعضها على بعض وهي: «المبادئ» و «الأواسط» و «المقاطع» وهي المقدّمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلّمات، كالدّوروالتسلسل.