فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 389

الكلام له. ومثّلوا له بقوله تعالى: وَعَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: الآية 233] فالثابت بعبارة النص «و على المولود له» وجوب نفقة الأمهات على الولد، فإن الكلام سيق لذلك. والحق أن هذا المعنى أخذ من منطوق الآية ليس غير. وهذا القسم لا يثبت معناه في الوجود حين التحقيق فلا حاجة إليه

وهو ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة، أو ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله

وهو عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبها مختلط العقل يشبه كلامه في بعضه كلام العقلاء، وفي بعضه كلام المجانين بخلاف السّفه

ذكر الفقهاء أنها الصّلاح في الدين، والمروءة، وفصّلوا ذلك. ولم نجد لهم تعريفا جامعا مانعا. فالعدالة من شروط الراوي، ومن شروط قبول الشهادة للمسلم وغير المسلم. فقد جمع معناها في قول من قال: هي اعتدال المكلّف في سيرته شرعا، بحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجراءة على الكذب، ويحصل ذلك بأداء الواجبات، واجتناب المحظوراتولواحقها. وهذا يخرج منه غير المسلم فليس بتعريف للعدالة. والأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا. فنرى أن تعريفها هو: «ما يراه الناس خروجا عن الاستقامة» وهو شامل للكلّ

وهو أن يحتاج أحد الدليلين إلى إضمار أو تقدير دون الآخر، أو أن يحتاج الدليل في تعريف الحكم إلى واسطة أو أمر زائد

من «قوادح العلة» أي: من الطّرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة.

ويعني أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة. ومثاله قول الشافعية في الدليل على بطلان بيع «الغائب» : «مبيع لم يره فلا يصح، كالطير في الهواء» والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض: «عدم الرؤية ليس مؤثرا في عدم الصحة، لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف. فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه» .

وقد اختلفوا هل هو قادح أو لا؟ على خلافهم على جواز تعليل الواحد بالشخص بعلّتين مستقلتين أو عدمه، فمن ذهب إلى امتناع تعليله جعله مما يقدح، أي: عدم التأثير يقدح، ومن لا فإنه غير قادح عنده على تفصيلات في كتب الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت