لدى المقوّم بأنّ عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراهم. وأما الثاني فنحو الأمارات العقلية التي يتوصّل بها إلى جهة القبلة، وحكمها السمعيّ هو وجوب التوجه في تلك الجهة، أو كون القبلة في تلك الجهة بمعنى أدقّ. ووجوب التوجه إلى تلك الجهة هو تابع لحكمها، إلا أن ذلك لا يخرج وجوب التوجه إلى تلك الجهة من أن يكون من أحكام هذه الأمارة على بعض الوجوه
يطلق في الفقه والسنة على إمام المسلمين، وعلى إمام الصلاة، وإمام السّفر، وإمام الجماعة، والأمير الوالي.
ويراد به في الأصول أحد نوعي الكتابة في الرواية، ويعني ألا يتذكر الراوي ومن يماثله عند النظر، ولكنه يعتمد الخطّ
فيكون إماما له. ويكون في رواية الحديث. والقاضي يجد في خريطته، مثلا، سجلاّ مخطوطا بخطه من غير أن يتذكر الحادثة، والشاهد يرى خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة. فهذه فصول ثلاثة يقع فيها هذا النوع.
وهذا النوع هو محلّ خلاف في الأخذ به على الإطلاق على تفصيلات مذكورة في مظانّها من الأبحاث الأصولية
ويعني في اصطلاح أهل الأصول الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور شرعا. وهو يوجب الإجزاء
ويطلق في اللغة على الاختبار مع شدّة. وفي الاصطلاح هو مغالطة تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة، كاختبار الغير في معرفته
ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا.
وقولنا: «لذات الموضوع» يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم لا لذاته بل لأنه فاقد الوعي
هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فهو طلب القيام بالفعل.
وعليه فهو من اللّه سبحانه لطلب التقيّد بالشريعة. وتختلف الأوامر باختلاف القرائن، فقد يكون الأمر للوجوب كقوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاةَ [الإسراء: الآية 78] وقد يكون للنّدب كقوله تعالى في مكاتبة الأرقّاء: فَكاتِبُوهُمْ [النّور: الآية 33] وقد يكون للإباحة: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [المائدة: الآية 2] .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الأصوليين يخلطون بين الأمر وبين صيغة