وهي اصطلاح في القضية الحمليةوالشرطية. وهي طرف ثالث فيها دالّ
على النّسبة
الرّؤية
وهي المشاهدة بالبصر في الدنيا أو في الآخرة
الرّجاء
وهو في اللغة الأمل، وفي الاصطلاح تعلّق القلب بحصول أمر محبوب في المستقبل
الرّجحان
والفرق بينه وبين «الترجيح» أن الأخير هو فعل المرجّح الناظر في الدليل، بتقديم أحد الطريقين الصالحين إلى الإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة.
وأما الرجحان فهو صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه. وهو كون الظنّ المستفاد منه أقوى من غيره، كالمستفاد من الخاص بالنسبة إلى العام.
ويتضح الفرق إذا قيل: «رجّحت الدليل ترجيحا فأنا مرجّح، والدليل مرجّح-بفتح الجيم-و كذلك: رجح الدليل رجحانا فهو راجح» فقد أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان إلى الدليل.
واستعمال «الرجحان» حقيقة في الجواهر والأجسام، وهو في المعاني مستعار. فيقال في الأول: «هذا الدينار راجح على هذا» وفي الثاني: «هذا الدليل راجح على هذا، وهذا الرأي أرجح من ذاك» فهو مجاز
الرّحمة
هي إرادة إيصال الخير
الرّخصة
وهي ما شرع من الأحكام تخفيفا للعزيمة لعذر مع بقاء حكم العزيمة، ولم يلزم العباد بالعمل به. فالفطر للمريض رخصة، والصوم عزيمة، والمسح على العضو المجروح أو المكسور رخصة،