فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 389

وهي من أقسام «الحملية» باعتبار الموضوع، و «الشرطية» باعتبار الأحوالوالأزمان الواقع فيها التلازم أو العناد.

وسمّيت كذلك في «الحملية» لإهمال بيان كمّيّة أفراد الموضوع. ويراد منها أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد. والكلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبيّن فيه كميّة الأفراد لا جميعها ولا بعضها. نحو: اَلْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر: الآية 2] و «رئيس القوم خادمهم» و «ليس من العدل سرعة العذل» . فالأمثلة ليس فيها ما يدل على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. وأما «الشرطية» المهملة فهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي، أو رفعهما في حال أو زمان ما، من غير نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما. مثال المتصلة فيها: «إذا بلغ الماء كرّا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة» و «ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا» . و من المنفصلة: «ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا» و «القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة»

وهي ما كان الحكم فيها بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال

وهو الجزم الذي لا يحتمل الخلاف

قطعيّ الثبوت

وهو الخبر الذي ثبت بالتواتر، أي: نقله جمع غفير يؤمن عدم تواطؤهم فيه على الكذب، ويكون مستندهم الحسّ، في جميع العصور الثلاثة

قطعيّ الدلالة

وهو الخبر الذي تكون دلالته تفيد رفع أيّ احتمال مما يخلّ بالفهم. وهو على عشرة احتمالات. (را: تعارض ما يخل بالفهم)

يطلق على جعل المعلول علّة، والعلة معلولا، وشرعا على عدم الحكم لعدم الدليل، ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة. ويطلق القلب في القرآن ويقصد به من دلالة اللغة أحد معنيين: «الوجدان» أو

«العقل» . و لا يراد به مضخّة الحياة.

وفي اصطلاح أهل الأصول يعبّر به عن إحدى «قوادح العلة» وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل المستدل بها إلحاقا بالأصل المقيس عليه. وهو على ثلاثة أقسام:

أولها: أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحا، كقول الحنفية: «مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقلّ ما ينطبق عليه الاسم قياسا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت