فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 12042

الله - صلى الله عليه وسلم: أيضرب أحدكم أمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم [1] .

وفي هذه دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالي بالضرب على موضع واحد من بدنها وليتّق الوجه لأنه مجمع المحاسن، ولا يبلغ بالضرب عشرة أسواط، وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد، ولا يضرب بالسوط والعصا [2] .

وبالجملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا الباب، قيل حكم الآية مشروع على الترتيب وقيل هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز، وأما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل والأول أولى، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته أخرجه أبو داود [3] .

(1) ولطم رجل زوجته فاستعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر في الأصول كلها معزو لابن عباس، وقد بحثت في كتب"التفسير"فلم أجد أحدًا عزاه إليه، ولا نقله عنه، وقد ذكره ابن جرير 7/ 291 عن الحسن، وابن جريج، والسدي، وفي"الدر المنثور"2/ 151، واخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير منها طريق قتادة عن الحسن. وأخرج الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه من طريق جرير بن حازم، عن الحسن. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) البخاري كتاب النكاح باب 93.

(3) وذكر ابن جرير 8/ 291 عن الحسن وابن جريج والسدي، وفي الدر المنثور 2/ 151 وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم .. عن علي أن رجلًا لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية (الرجال قوامون) .

وروى الترمذي القرطبي 5/ 173.

ورواه أبو داود/التفاح/42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت