(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) .
وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاث أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق، وقد قرره الشوكاني في مؤلفاته تقريرًا بالغًا، وأفرده برسالة مستقلة وكذا الحافظ