فهرس الكتاب

الصفحة 2283 من 12042

عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها [1] قالت: يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قل لا أجد) الآية وأنتم لا تطعمونه وإنما تدبغونه حتى تستنفعوا به، الحديث، ومثل هذا حديث شاة ميمونة ومثله حديث"إنما حرم من الميتة أكلها"وهما في الصحيح [2] .

(أو دمًا مسفوحًا) أي جاريًا سائلًا مصبوبًا وغير المسفوح معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم، وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا، والسفح الصب وقيل السيلان وهو قريب من الأول، وسفح يستعمل قاصرًا ومتعديًا، يقال سفح زيد دمعه ودمه أي إهراقه، وسفح هو إلا أن الفرق بينهما وقع باختلاف المصدر ففي المتعدي، يقال سفح وفي اللازم يقال سفوح، ومن المتعدي قوله تعالى: (أو دمًا مسفوحًا) فإن اسم المفعول التام لا يبنى إلا من متعد، ومن اللازم ما أنشده أبو عبيدة لكثير عزة.

أقول ودمعي واكف عند رسمها ... عليك سلام الله والدمع يسفح

قال ابن عباس: مسفوحًا أي مهراقًا، كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو أو دجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قال هو دم مسفوح، ومسفوحًا على قراءة العامة معطوف على ميتة وقيل معطوف على المستثنى وهو أن يكون.

(1) جلدها.

(2) روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة قال."حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية"وزاد أحمد"ولحم كل ذي ناب من السباع"وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البراء بن عازب، وابن عمر، وأبي هريرة، وزاهر الأسلمي، وابن أبي أوفى. وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"وروى مسلم في"صحيحه"3/ 1534 عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل ذي ناب من السباع حرام". ابن كثير، 2/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت