أَوَّل يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ أَوْ أَوَّل نَهَارٍ مِنْهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ فِي فَجْرِ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ، وَفِي فَجْرِ أَوَّل يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ الْمُعَيَّنِ.
وَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقَةٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ، أَوْ يَوْمَ قُدُومِهِ وَقَعَ الطَّلاَقُ فِي فَجْرِ يَوْمِ قُدُومِهِ وَإِنْ قَدِمَ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ مِنَ الْيَوْمِ، كَمَا لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا وَقَعَ فِي فَجْرِ يَوْمِ غَدِهِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى نَفْسِ قُدُومِهِ وَأَنَّ الزَّمَنَ تَبَعٌ لَهُ حَنِثَ بِقُدُومِهِ وَلَوْ لَيْلًا، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى زَمَنِ الْقُدُومِ وَأَنَّ الْفِعْل تَبَعٌ لَهُ وَقَعَ الطَّلاَقُ فِي الْحَال ِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ لاَ قَصْدَ لَهُ، إِلاَّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ النَّوَادِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ وَلاَ يُنْجِزُ إِلاَّ إِذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى نَفْسِ الزَّمَنِ (2) .
(1) تحفة المحتاج 8 / 87، ومغني المحتاج 3 / 313، وكشاف القناع 2 / 277 ـ 280، والفتاوى الهندية 1 / 366.
(2) جواهر الإكليل 1 / 353، وشرح الزرقاني 4 / 118.