فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1145

وإن دخل دارنا قبل الظفر عليهم، كان ما بقي له ثمةَ من ماله وأهله فيئًا، إلا ما أودعه عند مسلم أو ذمي، وأولاده الصغار فإنهم أحرار مسلمون.

وإن لم يهاجر إلينا، ودخل مسلمٌ دارَ الحرب وقتله عمدًا أو خطأً، وله ورثةٌ مسلمون ثمةَ، فلا شيء على القاتل سوى الكفارة في الخطأ.

ومن قاتل من عبيده فهو فيء.

وإن دخل الحربيُّ دارَنا، ثم أسلم، ثم ظفرنا عليهم وهو عندنا، كان جميعُ ماله وأولاده الصغار فيئًا.

ولا تطلق الأُسارى بالفداء عند أبي حنيفة.

وقالا: نفدي بهم أسارى المسلمين.

ولا يجوز المنُّ عليهم.

ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب الدوابَّ، ويأكلوا ما وُجد من الطعام، ويستعملوا الحطب، ويدَّهنوا بالدُّهن، ويقاتلوا بما وجدوا من سلاحهم: كلُّ ذلك بغير قسمة.

ولا يجوز أن يبيعوا شيئًا من ذلك، ولا يتولوه.

ولا بأس أن يركبوا دوابَّ الغنيمة إذا احتاجوا إليها، ويلبسوا من

الثياب، ثم يرُدُّوا إذا استغنَوْا.

وإذا خرجوا من دار الحربِ لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها، وما فضل معه مِن علفٍ وطعامٍ ردَّه إلى الغنيمة.

وإذا استهلك أحدُهم شيئًا من الغنيمة قبلَ الإخراج إلى دار الإسلام،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت