فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1145

لم يضمن، وإن كان بعده ضمن.

ولا يستعملوا شيئًا من الغنيمة قبل القسمة بغير حاجة.

وإذا فتح الإمامُ بلدًا عنوةً فهو بالخيار، إن شاء قسمها بين يدي المسلمين، وإن شاء أَقَرَّ أهلها عليها، ووضع عليها الخراج، وتبقى الأرض ملكًا لهم يتوارثونها كما كانت.

وإن [شاء] وقفها للمسلمين لتكون أرضَ خراجٍ، ويكون خراجُها فيئًا للمسلمين، وإن شاء نقل إليها قومًا آخرين من أهل الذمة، ويجري عليهم أحكامهم.

وهو في الأسارى بالخيار أيضًا، إن شاء قتلهم، وإن شاء استرقَّهم، وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين.

وإذا أراد الإمامُ العودَ، ومعه المواشي، ولم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام، ذبحها، وحرقها، ولا يعقرها، ولا يتركها.

وإن عجز عن حمل الغنائم أيضًا، أحرقوها.

وما كان من عبيدٍ وإماءٍ أمشوهم إلى دار الإسلام إن أطاقوا، وإلا قتلوا الرجالَ دون النساء والصبيان.

ولا يفرق في السبي بين والدةٍ وولدها إذا كان صغيرًا.

ولا تُقام الحدودُ في دار الحرب.

ولا تقسم الغنيمة فيها حتى يخرجها إلى دار الإسلام.

فإن لم يكن للإمام حَمُولَةٌ يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت