فإن دخل راجلًا، واشترى فرسًا، استحق سهم راجل.
ومن دخل فارسًا، وباع فرسه استحقَّ سهم راجل.
ومن دخل مقاتلًا مع العسكر فقاتل أو لم يقاتل لمرضٍ أصابه، أو جرحٍ لحقه، أو غير ذلك، أسهم له.
ومن غزا في البحر ومعه دابته، أسهم لها وإن كان لا يحتاج إلى القتال عليها فيه.
ولا يسهم لمملوك، ولا امرأة، ولا ذمي، ولا صبي، ولكن يُرْضَحْ لهم على حسب ما يرى الإمام.
وأما الخُمُسُ فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، ويُقدَّمون، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء.
وعن أبي يوسف: أن الخمس يُصرف إلى ذوي القربى، والمساكين، واليتامى، وأبناء السبيل، وبه نأخذ.
وما ذكره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الخُمُس، فهو لافتاح الكلام تبركًا باسمه تعالى واسمِ النبي صلى الله عليه وسلم، سقط بموته كما سقط صفته.
وسهمُ ذوي القربى كانو يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، وبعدَه بالفقر.
وما أوجفَ عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتالٍ صُرِفَ إلى مصالح المسلمين كما يُصرف الخَراج.
اللهم اختم بخير.